مرسوم رقم 83-289
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة قصد أداء مهمتهه وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في باتنة.