المادة 2
يتولى مكتب الدراسات في الهندسة .
المعمارية في باتنة في اطار المخطط الوطني.
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 البناء بجميع انواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات بمايأتي :
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.