مرسوم رقم 83-288
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. 1222
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهورية في أم البواقي.