مرسوم رقم 83-288
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. 1222
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية فى أم البواقي بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية أم البواقي ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.