المادة 9
يكون مقر مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية لقائمة فى قائمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة xo : يمارس مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية قالمة.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 ويمكن أن تقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.