مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمة قصد اداء مهمتهه وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.