مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في تبسة.
ويمكن نقله الى أى مكان أخرى من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.