مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تبسة.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بالاشغال التي لها | علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.