الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال | السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها.