المادة 2
يتولى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع انواعها ولاسيما المنجزة منها الفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئسات الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-53 المؤرخ في
14 - ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، العمومية واقامتها.
و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات بما يأتي :
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية ...
المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، -
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.