مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية. بعد استشارة مجلس العمال.
و يعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.