الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسسة الاشغال والبناء في | تبسة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | لتحقيق أهدافها، بالمستخدمين المرتبطين بتسيير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.