مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 8-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية فى قالمة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.