مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في مستوى وحداتها في تبسة. 1
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة تبسة، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمل وحدة تبسة وادارتها. :
العمال.