مرسوم رقم 83-285
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة 7
يعين اعضاء المجلس وزير الاسكان والتعمير بناء على اقتراح الوزير أو المسؤول عن الهيئة التي يمثلونها.
ويعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.