مرسوم رقم 83-285
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة 6
يعين الرؤساء الثلاثة للتعاونيات العقارية الذين يعتمدهم فى المجلس وزير الاسكان والتعمير، بناء على اقتراح الولاة المعنيين من بين مسؤولي التعاونيات العقارية الموجودة في مختلف الولايات والموضوعة تحت الوصاية الادارية حسب الأتى :
- واحد من بلدية : يقل عدد سكانها 50.000،
- والآخر من بلدية يزيد عدد سكانها عن 50.000 ويقل عن 20.000 والثالث من بلدية يزيد عدد سكانها على - 200.000