مرسوم رقم 83-285
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة 3
يتكون المجلس الوطني للتعاون العقارى زيادة على وزير الاسكان والتعمير رئيساء من اعضاء ممثلين للادارة وممثل للحزب وممثل للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وممثل احد المجالس الشعبية الولائية وثلاثة ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية وثلاثة ممثلين عن التعاونيات العقارية. 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه