المادة الأولى
تتمثل مهمة المجلس في دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالتعاون الفقاري التي يعرضها عليه وزير الاسكان والتعمير، مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو المؤسسات المختصة.
يستشار المجلس على الخصوص في شأن أي مشروع قانون أو تنظيم يمس التعاون العقارى. . .
ويسهر على تطبيق التنظيم المنصوص عليه في هذا المجال لاسيما ما تعلق منه بتخصيص الاراضي ..
القابلة للبناء فى اطار مراقبة مطابقة للاعمال المباشرة، ويفحص من جهة أخرى طعون الاعفاء من الدفع التي تقدمها التعاونيات العقارية التي لم تستفد من الاعتماد.