مرسوم رقم 83-285
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة 10
لا يتقاضى أعضاء المجلس أي تعويض مقابل عضويتهم غير انه يمنحون مصاريف التنقل عند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.