مرسوم رقم 83-284
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-284 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية. والاصلاح الاداري. 1214
المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد R وزارة العدل