المادة الأولى
المنظمة ومقرها 1 (1) تنشأ المنظمة العربية للثروة المعدنية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر جهازا استشاريا وتقوم على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
ب يكون مقرها الرئيسي بمدينة الرباط بالمملكة المغربية ويجوز لها أن تفتح مكاتب أو الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 فروعا في أي قطر عربي آخر حسب مقتضيات الحاجة.
المادة الثانية الاهداف تهدف المنظمة الى الاسهام في تحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة والمنظمات الاقليمية والوطنية العربية العاملة فى مجال الثروة المعدنية، بغية تنسيق السياسات المعدينية بين الدول الاعضاء، وكذا تبادل المعلومات وجمع البيانات واعداد الدراسات، واصدار مجلة تعنى بشؤون النشاط المعدني في العالم العربي، ودراسة امكانيات انشاء مشروعات تعدينية مشتركة والترويج لها بالتعاون مع الحكومات العربية والهيئات العربية والدولية المختصة، وعقد المؤتمرات والندوات بين الدول الاعضاء ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة الثالثة العضوية يكون حق العضوية فى المنظمة لكل من :
أ (أ) الدول العربية المؤسسة للمنظمة والموقعة على هذا النظام، :
ب باقي الدول العربية شريطة أن تودع في مقر المنظمة وثائق تصديقها على هذا النظام.
المادة الرابعة الاختصاصات تختص المنظمة بمساعدة الدول الاعضاء بناء على طلبها، وذلك بالوسائل المتاحة لها ضمن أهدافها، وتعمل على تنسيق العمل العربي في مجالات الثروة المعدنية والاهتمام خاصة بالمجالات العلمية منها والتكنولوجية والتكوين المهنى، وعقد المؤتمرات والندوات بين الدول الاعضاء وتبادل الخبرات والقيام بالدراسات اللازمة فى المجالات المذكورة، ومنها ما يتعلق بتنسيق الانتاج والاسعار والتصدير والاستيراد.
المادة الخامسة موارد المنظمة تتكون الموارد المالية للمنظمة من مساهمة الدول الاعضاء بنسب متساوية وأى مصادر أخرى يقبلها المجلس الوزاري.
المادة السادسة الهيكل التنظيمي تتكون المنظمة العربية للثروة المعدنية من :
1) (1) المجلس الوزاري، ب الامانة العامة.
أ) المجلس الوزاري :
أولا - تشكيله :
(1) يتكون المجلس الوزاري من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين كل حكومة عضوا يمثلها في المجلس الوزارى على أن يكون الوزير المختص في شؤون الثروة المعدنية أو المسؤول عنها أو مندوبه. 2 (2) لعضو المجلس الوزاري أن يصطحب معه عددا من الخبراء للاستعانة بهم في الاجتماعات.
(3) يتناوب الاعضاء رئاسة المجلس الوزاري سنويا.
ثانيا - اختصاصاته : i
1) (1) المجلس الوزاري هو السلطة العليا للمنظمة ، 2 (2) يحدد المجلس الوزاري السياسة العامة والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة وفقا للبرنامج | الزمني الذي تضعه لتحقيق أهدافها ويتخذ القرارات بشأن البرامج التي يقدمها اليه الامين العام. 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
(3) يدرس المجلس الوزاري برنامج العمل للمنظمة وتقدير الميزانية، كما يتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعد الميزانية عن عام كامل من أول يناير الى آخر ديسمبر من كل عام. 4 (4) يدعو الدول الاعضاء الى عقد ندوات متخصصة على النطاق العربي في مختلف مجالات الثروة المعدنية، ويجوز له أن يدعو الى الندوات الدول العربية غير الاعضاء والعلماء المتخصصين من الدول العربية والاجنبية بوصفهم مراقبين.
5) يعين المجلس الوزاري الامين العام للمنظمة والامين العام المساعد ويحدد اختصاصاتهما.
ثالثا - التصويت :
لكل دولة عضو صوت واحد في المجلس الوزارى، وتتخذ القرارات بالاغلبية.
رابعا - نظام العمل :
يجتمع المجلس الوزاري في دورات عادية مرة كل سنة ويجوز له أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب مقدم من رئيس المجلس أو المادة الثامنة يجوز للمنظمة أن تدعو من تراه مناسبا من المنظمات العربية والهيئات والشركات العربية ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها بصفة مراقبين.
المادة التاسعة
1) (1) يصادق على هذا النظام من طرف الدول العربية الموقعة عليه طبقا لاحكامها وتودع وثائق التصديق لدى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية بالمملكة المغربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة عربية وتبلغه اليها.
ب يعمل بهذا النظام بمجرد ايداع وثائق المصادقة عليه لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالمملكة المغربية من طرف خمس دول عربية ويتولى وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية بالمملكة المغربية دعوة الدول الاعضاء لعقد الاجتماع التأسيسي للمنظمة.
ج) يقوم الوزراء المختصون نيابة عن حكوماتهم بالتوقيع على هذا النظام.
د حرر هذا النظام باللغة العربية في بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الاعضاء | الرباط بتاريخ 20 أبريل سنة 1977 في نسخة أصلية على الاقل تبين فيه الاسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها.
ب الامانة العامة :
تنشىء المنظمة أمانة عامة يرأسها الامين العام لتنظيم ومتابعة أعمال المنظمة ويحدد المجلس الوزاري اختصاصات وصلاحيات الأمانة العامة في لائحة داخلية.
المادة السابعة يعد الامين العام مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ويقدمه الى المنظمة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل لاقراره، فاذا لم تقر المنظمة الميزانية الجديدة قبل بداية السنة المالية وجب العمل يميزانية السنة السابقة على اساس شهرى الى أن تقر المنظمة الميزانية الجديدة.
تحفظ لدى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الدول الاعضاء.
المملكة الاردنية الهاشمية،
- دولة الامارات العربية
- الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - المملكة العربية السعودية، - الجمهورية العراقية.
- دولة قطر، دو دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية،
- جمهورية مصر العربية،
- المملكة المغربية،
- الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- منظمة التحرير الفلسطينية.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني