الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا
4 - تخول المؤسسة في حدود اختصاصاتها وفى الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغيس العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها تسهل توسعها.
5 - يمكنها ان تبرم أى عقد له علاقة بهدفها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.