مرسوم رقم 83-281
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للتجارة الخارجية.
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل لاسيما التشريع .
الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة والوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.