مرسوم رقم 83-280
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-280 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 1196
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى وزير الرى ليوافق عليه.