مرسوم رقم 83-280
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-280 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 1196
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة.
بقرار وزاري مشترك بين وزير الري روزين المالية.