المادة 4
يحول إلى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب سلام 1403 ه نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، سيرا منتظما ومستمرا.