مرسوم رقم 83-278 · ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-278 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء، في اطار عملها المتعلق بأشغال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية. 1192

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.