مرسوم رقم 83-275
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة الهياكل والوسائل واملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياء المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1186 الثلاثاء 1137
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 | الشركة الوطنية للمياه المعدنية، ما يأتي :
والمتضمن أنشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة يرسم ما يلي :