المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما يأتي :
الشركة - تحل الوطنية مؤسسة للمياه المياه المعدنية المعدنية في بعنوان سعيدة، أعمالها محل الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة .1983 ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة.