مرسوم رقم 83-275
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة الهياكل والوسائل واملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياء المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1186 الثلاثاء 1137
المادة الأولى
يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لاهداف مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.