المادة 4
يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سيس هياكل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، سيرا منتظما ومستمرا.