المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة لوطنية للمياه المعدنية، ما يأتي :
1 - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا لقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال الانتاج والبيع والتوزيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد.