مرسوم رقم 83-273
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 43 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1182
المادة الأولى
يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء مايأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع - والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لأهدف مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.