مرسوم رقم 83-272
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. 1178
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.