مرسوم رقم 83-271
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في باتنة .
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.