مرسوم رقم 83-271
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-71 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.