مرسوم رقم 83-271
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه