المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما ياتي :
1 - احلال المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بتطوير كوابل الطاقة والمواصلات وانتاجها.
ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال صناعة - الكوابل، التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969، المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.