مرسوم رقم 83-269
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم ال 7 الموقع بطوكيو (اليابان) في 20 يوليو سنة 1982 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (طوكيو – اليابان). 1168
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد