مرسوم رقم 83-269
مرسوم رقم 83-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم ال 7 الموقع بطوكيو (اليابان) في 20 يوليو سنة 1982 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (طوكيو – اليابان). 1168
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم ال 7 الموقع بطوكيو (اليابان) في 20 يوليو سنة 1982 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (طوكيو – اليابان).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.