مرسوم رقم 83-268
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-268 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 1143
المادة 7
توضع ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة عن سنة مدنية.
وتمدد فترة التنفيد الى غاية 25 فبراير من السنة التالية.