مرسوم رقم 83-268
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-268 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 1143
المادة 4
تدفع مساهمة الدولة ومساهمة :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى الحساب الخاص بالخزينة رقم 003-305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء المجانى الاموال المخصصة) على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة.
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.