مرسوم رقم 83-268
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-268 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 1143
المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1983 بمبلغ قدره أربعة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار جزائري (4.278.750.000 دج).