مرسوم رقم 83-267
مرسوم رقم 83-267 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1143
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.