مرسوم رقم 83-266 · ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-266 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة 1403 - الموافق 10 أبريل سنة 1983 يعدل ويتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1141

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.