المادة 5
1 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع | عليه، ويصبح ساري المفعول لمدة 5 سنوات، 2 يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لفترة خمس سنوات - جديدة اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انهائه أو في اعادة النظر فيه ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ انقضاء أجله.
تبقى أحكام هذا الاتفاق وكذا أحكام أى بروتوكول منفصل، أو اتفاق، أو عقد تم ابرامه في اطار هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لاى التزام أو مشروع لم ينفذ بعد.
حرر بسالسبورى بتاريخ فاتح أبريل سنة ألف وتسعمائة وواحد وثمانين في نسختين أصليتين باللغتين الانجليزية والعربية، يتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الزمبابوية الشعبية الدكتور وستنس م.
محمد الصديق بن يحيى منجوادي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين وأوامر