المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963.
الشاذلي بن جديد 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه اتفاق خاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الزمبابوية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة جمهورية الزمبابوي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتين تمثلان الطرفين المتعاقدين.
- ان تستلهمان روح وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية.
واذ يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات وادراكا منهما لروابط الاخوة والتضامن - والوحدة التي تجمع بين بلديهما،
- ورغبة منهما في تنمية هذه الروابط في جميع المجالات ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :