مرسوم رقم 83-266
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-266 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة 1403 - الموافق 10 أبريل سنة 1983 يعدل ويتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1141
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوي الموقع بسالسبورى في أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.