مرسوم رقم 83-265 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في ميدان الاعلام بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء المبرم في 20 مايو سنة 1982 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوى، الموقع بسالسبوري في أول أبريل سنة 1981 1139
مرسوم رقم 83-265 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في ميدان الاعلام بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالطاء المبرم في 20 مايو سنة 1982 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوى، الموقع بسالسبوري في أول أبريل سنة 1981 1139
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.