مرسوم رقم 83-263
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-263 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1112
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية.
وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.