مرسوم رقم 83-262
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-262 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 1108
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تموين السوق الوطنية بالادوات والمنتجات الحديدية التي تدخل في مجال اختصاصها، وترقية الإنتاج الوطني وتشجيعه، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.